Labour Arbitration Councils 01/12/1997
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 108 /1997
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 108/1997
- Date
- 01/12/1997
- President
- عمر الناطور
- Members
- درويش، حمدان
- Source
- Lebanese University
ان مجلس العمل التحكيمي هو المختص للنظر بالدعوى المقامة على الشخص المعنوي الذي يقع مركزه في نطاق المحكمة، وذلك سندا للمادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
يعتبر صرف الاجير من العمل صرفا تعسفيا اذا حصل دون مبرر قانوني، ولم يثبت ان صاحب العمل قد نبه الاجير او ان هذا الاخير قد اهمل او ارتكب مخالفات في عمله. كما ان غياب الاجير لم يتجاوز الحد القانوني المنصوص عليه في المادة 74 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، ولم يثبت ايضا توجيه انذار بالصرف للاجير، مما يشكل اساءة في استعمال الحق ويرتب للاجير تعويضا بالصرف.