State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 108 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 108/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية غير مخالف للقانون ومطابق للواقع، وقد علّلت اللجنة قرارها القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية المخمّنة وفقا لاحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية وقامت باجراء تحقيقات واستقصاءات لتقدير بدل الايجار الحقيقي للمأجور مع الاخذ بالاعتبار موقع ومساحة المأجور ونوع البناء وتاريخ الإشغال. فالقرار قد استند الى اسس صحيحة.