Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
108/2010
Date
20/04/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، اسماعيل
Source
Lebanese University

ان الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني غير متوافر في الدعوى الحاضرة كما اوجبت المادة 302 اصول محاكمات جزائية لقبول التمييز شكلا. ان القرار المطعون فيه قد قضى بالبراءة وهو لم يبحث في وصف الفعل القانوني وبالتالي لا تناقض لهذه الجهة بين درجتي المحاكمة. ان القرار المطعون فيه قد فصل بالمطالبة بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي سندا للمادة 197 اصول المحاكمات الجزائية وتطبق عليه الشروط الشكلية نفسها لقبول التمييز شكلا بما فيها وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص. يرد التمييز شكلا.