Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2010
- Date
- 20/04/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- مطران، اسماعيل
- Source
- Lebanese University
ان الشرط الشكلي الخاص القائم على اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني غير متوافر في الدعوى الحاضرة كما اوجبت المادة 302 اصول محاكمات جزائية لقبول التمييز شكلا. ان القرار المطعون فيه قد قضى بالبراءة وهو لم يبحث في وصف الفعل القانوني وبالتالي لا تناقض لهذه الجهة بين درجتي المحاكمة. ان القرار المطعون فيه قد فصل بالمطالبة بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي سندا للمادة 197 اصول المحاكمات الجزائية وتطبق عليه الشروط الشكلية نفسها لقبول التمييز شكلا بما فيها وجوب توافر الشرط الشكلي الخاص. يرد التمييز شكلا.