Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
108/2008
Date
05/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، الاسطا
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 فقرة (1) عقوبات وذلك من خلال اقراره الاولي وتمثيله للجريمة. لا يؤخذ بالتراجع عن الاقرار بسبب وجود قرائن اضافية مادية تثبت الجرم: اولا تناقض اقوال المتهم لابعاد الشبهات عنه ثم حالة العداء بينه وبين الضحية بسبب الخلافات المالية والثابتة في التحقيقات. لقد ثبت الجرم بحق المتهم بما لمحكمة الاساس من حق تقدير الادلة والقرائن ويحكم عليه بالادانة وبعقوبة الاعدام. يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتخفف العقوبة الى عشرين سنة اشغال شاقة، اضافة الى حرمانه من حقوقه المدنية مدة عشر سنوات وتضمين المتهم التعويضات الشخصية للجهة المدعية ورد السبب التمييزي.