Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
108/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على ترويج مادة الكوكايين من خلال بيعها للاظناء، بتجريم المتهم بالمادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998 وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بحقه وتخفيض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وادانته بجنحة المادة 127 مخدرات وبادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات. كما اعلنت محكمة الجنايات براءة المتهم الآخر بالجناية المسندة اليه لانه ليس الشخص المطلوب وانما شخص آخر يملك الاسم نفسه والشهرة نفسها.

كذلك ادانت المحكمة الاظناء الذين اقدموا على تعاطي الكوكايين عبر شرائها من المتهمين، بجنحة المادة 127 مخدرات وبالحبس وتخفيض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات.