Criminal Court 30/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 108/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ثبت لها انه اقدم على طعن الضحية بسكين بقصد قتله، الا ان طرفا خارجا عن ارادته حال دون هذه النتيجة.
كما قضت بادانة المتهم وظنين بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة نقل كل منهما سكينا ممنوعا.