Rulings

Criminal Court 30/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 108 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
108/2013
Date
30/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات اذ ثبت لها انه اقدم على طعن الضحية بسكين بقصد قتله، الا ان طرفا خارجا عن ارادته حال دون هذه النتيجة.

كما قضت بادانة المتهم وظنين بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة نقل كل منهما سكينا ممنوعا.