Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز، اولا، برد طلب النقض شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل. بمقتضى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يقتضي لقبول طلب نقض القرار النهائي الصادر عن الهيئة الاتهامية في الشكل، توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
واضافت المحكمة، ان الاختلاف في الوصف القانوني لا يكون متحققا في حال خلاف المرجعين، على قيام الادلة وثبوتها بحق المدعى عليه بل على مدى توافر عناصر الجرم المدعى به، لأن الوصف القانوني يقوم على المقارنة بين الوقائع الثابتة المدعى بها وبين النص القانوني لتحديد مدى انطباقه عليها، وهذا الوصف لا يمكن ان يعطى لوقائع غير ثابتة.
وبالتالي، ان قرار الهيئة الاتهامية يمنع المحاكمة عن المدعى عليه "لعدم كفاية الدليل"، فإن الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية يكون متمحورا حول مدى قيام الدليل وكفايته بحقه وليس حول الوصف القانوني للافعال المسندة اليه.
وقضت المحكمة العليا، ثانيا، برد الاستدعاء شكلا لعدم توفر مصلحة المدعية للطعن تمييزا بقرار الهيئة الاتهامية سندا للمادة 213 اصول المحاكمات الجزائية. بمقتضى المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية، يجب ان يكون لطالب التمييز صفة ومصلحة في طلبه تحت طائلة عدم قبوله.
وحيث ان مصلحة المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية تتمثل بحقه في الحصول على التعويضات عن الاضرار اللاحقة به جراء ارتكاب الفعل الجرمي وعلى سائر الالزامات المدنية وهو في هذا الاطار ينضم الى الدعوى العامة في سبيل تحقيق هذه الغاية دون ان يكون له شأن في مسألة الوصف القانوني للفعل المرتبط بالدعوى العامة. واضافت المحكمة، ان حقوق المستدعية لجهة المطالبة بحقوقها الشخصية فيما اذا اثبت ترتبها لها، تبقى مؤمنة وقائمة ومتاحة بالاستناد الى النتيجة التي انتهت اليها اذ يعود للمدعية ان تطالب امام المحكمة المختصة بتلك الحقوق بالاستناد الى الدعوى العامة اذا ما توافرت عناصرها بحق المدعى عليه.