State Council 08/11/2005
شورى حكم رقم : 108 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 108/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- الياس، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والقاضي بابطال التكاليف الصادر باسم المستدعى ضدها واعتباراتها تتوجب حكما على شاغلة العقار، لانه قرار صحيح لم يخالف المواد 3 و4 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لانه بالرغم من انتهاء الادارة الحرة لاستثمار محطة محروقات فان الرسم على القيمة التأجيرية يتوجّب على شاغل البناء سواء اكان الاشغال بموجب اجارة ام باي طريقة اخرى او حتى بموجب احتلال مادي دون اي مسوغ قانوني.