Rulings

Civil Court of Appeal 21/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1084 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1084/1999
Date
21/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يحكم بوقف تنفيذ حكم روحي بالنفقة صادر عن المحكمة المذهبية. ان الحكم المذكور هو معجّل التنفيذ انما لا يحق لرئيس دائرة التنفيذ ان يوقف تنفيذه تطبيقا للمادة 829 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق فقط على الاحكام المدنية والتجارية وليس على الاحكام المذهبية الصادرة عن المحكمة المذهبية ذات الاختصاص الاستثنائي المتعلق بالانتظام العام والمنصوص عليه في المادة 5 فقرة 2 تاريخ 2/4/1951. بعدم صدور قرار عن المحكمة المذهبية يوقف التنفيذ كما نصت المادة 577 اصول المحاكمات المدنية، فيكون طلب وقف التنفيذ مردودا لعدم الاختصاص المطلق لاجابته ويصدّق الحكم الابتدائي الذي قضى بذلك.