Rulings

Civil Court of Appeal 12/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1087 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1087/1997
Date
12/11/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من صفة المدعى عليه الذي اشترى العقار باسمه الشخصي سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولتوافر شروط المادة 640 من القانون المذكور. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي ورد طلب الغاء عقد لعدم استحالة تنفيذ الموجب اذ تبين انه يمكن البناء على ارض العقار موضوع العقد سندا للمواد 239 و241 و243 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.