Civil Court of Appeal 12/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1087 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1087/1997
- Date
- 12/11/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي شكلا بعد التثبت من صفة المدعى عليه الذي اشترى العقار باسمه الشخصي سندا للمادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، ولتوافر شروط المادة 640 من القانون المذكور. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي ورد طلب الغاء عقد لعدم استحالة تنفيذ الموجب اذ تبين انه يمكن البناء على ارض العقار موضوع العقد سندا للمواد 239 و241 و243 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.