Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرار برد الدفع الشكلي المتعلق بالصفة هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.