Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
109/2000
Date
04/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان القرار برد الدفع الشكلي المتعلق بالصفة هو قرار تمهيدي غير قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.