State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 109 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 109/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان التخمين للقيمة التأجيرية بتخفيضها غير واقع في محله الصحيح، فاللجنة لم تعلّل قرارها بشكل كاف وفقا للمادة 161 من قانون رقم 60/88. فالتخمين استند فقط الى عنصر بدل الايجار دون باقي عناصر الايجار الاخرى فيكون احتساب الرسم غير صحيح.