Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 109 /2004

Court
شورى
Number
109/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان التخمين للقيمة التأجيرية بتخفيضها غير واقع في محله الصحيح، فاللجنة لم تعلّل قرارها بشكل كاف وفقا للمادة 161 من قانون رقم 60/88. فالتخمين استند فقط الى عنصر بدل الايجار دون باقي عناصر الايجار الاخرى فيكون احتساب الرسم غير صحيح.