Rulings

State Council 06/11/2003

شورى حكم رقم : 109 /2003

Court
شورى
Number
109/2003
Date
06/11/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، ابو زين
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت المتضمّن رفض اعادة النظر بطريقة احتساب التعويضات الشهرية للمهندسين المتعاقدين معها بمخالفة المادة 45 من قانون موازنة العام 2000، بحيث ان البلدية خفّضت من قيمة تعويضاتهم الشهرية بدلا من زيادتها استنادا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 717 تاريخ 05-11-1998.