State Council 06/11/2003
شورى حكم رقم : 109 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 109/2003
- Date
- 06/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت المتضمّن رفض اعادة النظر بطريقة احتساب التعويضات الشهرية للمهندسين المتعاقدين معها بمخالفة المادة 45 من قانون موازنة العام 2000، بحيث ان البلدية خفّضت من قيمة تعويضاتهم الشهرية بدلا من زيادتها استنادا لاحكام المادة 6 من القانون رقم 717 تاريخ 05-11-1998.