Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2006
- Date
- 04/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، زنهور
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجناية محاولة السرقة وتطبق عليه المادة 638 بند (2) معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات. لقد ثبت الجرم بحق المتهم من خلال القرائن المادية وهي كذب المتهم وتناقض اقواله في مختلف مراحل التحقيق والسوابق الجرمية للمتهم وافادة المدعي الذي اتصل بالقوى الامنية. ان جرم المتهم هو محاولة السرقة التي حالت دون اكنمالها ظروف خارجية تمثلت بضبط صاحب المحل لها. يحكم على المتهم بالحبس.