Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
109/2006
Date
04/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجناية محاولة السرقة وتطبق عليه المادة 638 بند (2) معطوفة على المادة 200 من قانون العقوبات. لقد ثبت الجرم بحق المتهم من خلال القرائن المادية وهي كذب المتهم وتناقض اقواله في مختلف مراحل التحقيق والسوابق الجرمية للمتهم وافادة المدعي الذي اتصل بالقوى الامنية. ان جرم المتهم هو محاولة السرقة التي حالت دون اكنمالها ظروف خارجية تمثلت بضبط صاحب المحل لها. يحكم على المتهم بالحبس.