Criminal Court 30/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 109/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الجنايات ان فعل المتهم لجهة تغيير ارقام الهيكل والبصم الجمركي لاربع سيارات ووضع ارقام مزورة على تلك السيارات يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 277 بند ج والمادة 97 سير. وقضت بسقوط الدعوى العامة في هذه الجنحة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ مر اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور القرار الظني.