Rulings

Criminal Court 30/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 109 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
109/2013
Date
30/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الجنايات ان فعل المتهم لجهة تغيير ارقام الهيكل والبصم الجمركي لاربع سيارات ووضع ارقام مزورة على تلك السيارات يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادتين 277 بند ج والمادة 97 سير. وقضت بسقوط الدعوى العامة في هذه الجنحة سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ مر اكثر من 3 سنوات من تاريخ صدور القرار الظني.