Court of Cassation, civil chamber 14/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 109 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/2011
- Date
- 14/03/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض في الاساس معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان جنحة الافلاس التقصيرية المنصوص عليها في المادة 690 عقوبات والمنسوبة الى المدعى عليه وهي جريمة آنية قد سقطت بالتقادم الثلاثي قبل تحريك الدعوى العامة ضد الاخير لان المدة المنصرمة بين تاريخ الحكم باعلان افلاس المدعى عليه وبين تاريخ دعوته للاستجواب تزيد على 3 سنوات ولا سيما انه لا يستشف من الاجراءات التي اتخذها النائب العام المالي قبل قرار الدعوة للاسجواب اي رغبة من ملاحقة هذا الاخير جزائيا وليس من شأنها بالتالي قطع مرور الزمن.