Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
109/2013
Date
17/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان الحكم الابتدائي ابطل التعقبات لجهة الجنحة المنصوص عنها في المادة 661/663 عقوبات في حين ان القرار الاستئنافي قضى باعتبار عناصر الجنحة المذكورة متوافرة بحقه.

خالف رئيس الهيئة معتبرا ان الشرط الخاص لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين غير متوافرة لان الخلاف بينهما كان حول الوقائع والادلة وهل هي تشكل ام لا تشكل الجرم المسند الى المدعى عليه.

ان القرار المستأنف لم يخالف المادة 222 اصول محاكمات مدنية بادانته المدعى عليه دون توقيع العقوبة بحقه لان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات ولم تستأنفه النيابة العامة بل المدعي الشخصي وم مفاعيل ذلك ان محكمة الاستئناف تنظر بمدى تحقق الجرم تمهيدا لالازام المدعى عليه بالتعويض.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 664 عقوبات لان المقصود بعقد القرض المالي هو ثبوت علاقة مداينة بين الفريقين اي توجب مبالغ مالية في ذمة احدهما للاخر يلتزم المدين بردها جون اشتراط حصول تسليم لاموال نقدية من المقرض للمقترض.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 129 عقوبات لان المحكمة وبعد ان ادانت المتهم بحنحة المادة 661/663 عقوبات قضت بالزامه برد الفائدة الربوية وهي المال غير المشروع الذي جناه من الجرم كما الزمته بتعويض اضافي يمثل العطل والضرر.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات وفقدان التعليل وفقدان الاساس القانوني لان المحكمة استثبتت وجود جرم المراباة من قيمة المبلغ المطالب به وقد عللت حكمها تعليلا كافيا واوردت الوقائع الكافية التي تبرر النتيجة التي توصلت اليها.