Civil Court of Appeal 23/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1094 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1094/1999
- Date
- 23/09/1999
- President
- كلود كرم
- Members
- ناصيف، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ابنتي زوجة المستأجر الاساسي المتوفي لا يمكن اعتبارهما في عداد الانسباء ليحلا محل والدتهما "التي توفيت فيما بعد" في الاستفادة من حق التمديد القانوني وبالتالي فانه لا مجال لتطبيق المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 مما يؤدي الى الزامهما (ابنتي زوجة المستأجر الاساسي) باخلاء المأجور وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي قضى عكس ذلك مستوجب الفسخ.