Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1094 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1094/1999
Date
23/09/1999
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

ان ابنتي زوجة المستأجر الاساسي المتوفي لا يمكن اعتبارهما في عداد الانسباء ليحلا محل والدتهما "التي توفيت فيما بعد" في الاستفادة من حق التمديد القانوني وبالتالي فانه لا مجال لتطبيق المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 مما يؤدي الى الزامهما (ابنتي زوجة المستأجر الاساسي) باخلاء المأجور وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الذي قضى عكس ذلك مستوجب الفسخ.