Civil Court of Appeal 23/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1098 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1098/1999
- Date
- 23/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان طلب ادخال الغير في الدعوى لاجل الحكم عليه باخلاء المحل التجاري مع المدعى عليه الاصلي يكون مقبولا بسبب توافر شروط المادة 38 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على شرط ادخال الغير في الدعوى لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع الطلبات الاصلية.
ان وجود دعوى بالاساس تتعلق بعقد ايجار محل تجاري لا يعني انتفاء صلاحية قضاء العجلة متى توافرت شروطه المنصوص عليها في المادة 579 ام م ان صدور قرار عن محكمة الاساس بفسخ عقد الايجار الاصلي يجعل الإشغال دون وجه حق مما يعني توافر عنصر العجلة وصلاحية قضاء العجلة لوضع حد له بالنسبة للمستأجر الاصلي والمستأجر الثانوي معا.