Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1098 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1098/1999
Date
23/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان طلب ادخال الغير في الدعوى لاجل الحكم عليه باخلاء المحل التجاري مع المدعى عليه الاصلي يكون مقبولا بسبب توافر شروط المادة 38 اصول المحاكمات المدنية التي نصت على شرط ادخال الغير في الدعوى لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع الطلبات الاصلية.

ان وجود دعوى بالاساس تتعلق بعقد ايجار محل تجاري لا يعني انتفاء صلاحية قضاء العجلة متى توافرت شروطه المنصوص عليها في المادة 579 ام م ان صدور قرار عن محكمة الاساس بفسخ عقد الايجار الاصلي يجعل الإشغال دون وجه حق مما يعني توافر عنصر العجلة وصلاحية قضاء العجلة لوضع حد له بالنسبة للمستأجر الاصلي والمستأجر الثانوي معا.