Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانته كاتب العدل والمدير المسؤول في الجريدة لجرم المادة 20 معطوفة على المادة 26 من قانون المطبوعات فقد اعتبرت المحكمة ان العبارات المستعملة في المقال من شأنها اقامة الدليل على النية الجرمية المطلوبة لتحقق جرم الذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات.
وهذا الجرم هو بنسبة اقوال الى شخص ولو في معرض الشك، من شأنها النيل من كرامته وشرفه سندا للمادة 385 عقوبات.
Cited