Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 11 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
11/1999
Date
07/01/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لثبوت دفعه بدلات الايجار المستحقة وقد تم احتساب الزيادة القانونية على بدل الايجار بصورة صحيحة لانه وفقا للمادة 13 من قانون الايجارات 160-92 ثمة زيادة رضائية لبدل الايجار مقابل منافع اضافية للمستأجر. وان توسيع حقوق استعمال المأجور لا يعتبر بمثابة عقد ايجار جديد بل هو امتداد للعقد القديم. وقد سمح المالك للمستأجر باستعمال المأجور لبيع الادوات التجارية بعد ان كان محصورا استعماله كمستودع تجاري فقط. وان توزيع الزيادة القانونية لبدل الايجار على شطرين هو في محله فالشطر الاول يتناول الزيادة على البدل الاساسي للايجار والشطر الثاني يتعلق بالمضاعفة على الزيادة الرضائية وان تسديد المستأجر لمبلغ يفوق بدل الايجار يبرىء ذمته ويتوجب على المالك اعادة الزيادة المدفوعة او احتسابها ضمن البدلات اللاحقة.