The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 13

المادة 13

Amended 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

تحدد بدلات ايجار الاماكن غير السكنية على النحو الاتي:

اولا: الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:

1 - الطوابق الارضية:

أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات ايجار الطوابق المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

- الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 660 ستماية وستين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا 520 خمسماية وعشرين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا 448 اربعماية وثمانية واربعين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 31/12/1972 ضمنا 332 ثلاثماية واثنين وثلاثين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا 236 مئتان وستة وثلاثين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا 168 مئة وثمانية وستين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا 96 ستة وتسعين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا 72 اثنان وسبعين ضعفا.

- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا 48 ثمانية واربعين ضعفا.

ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او المعقودة قبل هذا التاريخ

وانتهت مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 (8) ثمانية اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (6) ستة اضعاف.

-الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا (4) اربعة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا (3) ثلاثة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا (2) ضعفان.

2 - الطوابق ما فوق وما تحت الطابق الارضي المؤجرة لغايات تجارية او صناعية

تحدد بدلات هذه الطوابق بثلاثة ارباع البدلات المتوجبة على الطوابق الارضية.

ثانيا: الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية:

تحدد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية بثلاثة ارباع بدلات الاماكن المؤجرة لغاية تجارية او صناعية.

ثالثا:

من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند -أ- من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من المادة الثالثة عشرة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

وتعتبر رضائية لتطبيق احكام هذا البند كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

اما اذا حدد البدل العادل رضائيا او قضائيا فيعتمد تاريخ نفاذ هذا البدل اساسا لاحتساب المضاعفات.

واما اذا كان قد طرأ على البدل زيادة رضائية لقاء منافع اضافية للمستأجر فيجري توزيع البدل على شطرين:

الشطر الاول يتمثل بالبدل الاساسي فتطبق عليه المضاعفات العائدة لتاريخ بدء الاجارة.

الشطر الثاني يتمثل بالزيادة فتطبق عليه المضاعفات المحددة للسنة التي طرأت فيها الزيادة المذكورة.

عندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت اجاراتها بتواريخ مختلفة او اقساما تشملها عدة بنود من هذه المادة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها او تبعا لموقعها في البناء.

رابعا:

تعتبر تجارية او صناعية الاماكن المؤجرة للغايات المعددة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.

تعتبر بمثابة طوابق ارضية الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته اذا كانت هذه الطوابق متصلة في ما بينها داخليا ضمن المأجور في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد.

اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها عدة بنود في هذه المادة يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.

خامسا:

اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب, المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة, وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

- اذا ترك المستأجر المأجور تلقائيا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي او قبل هذا التاريخ, يعفى من دفع بدلات الايجار السابقة والمترتبة اعتبارا من 23/07/1992 وما دفع منها يمكن استرداده.

سادسا:

تستحق الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقات المنظمة بعد القانون 160/92 والمخالفة لهذا البند سادسا, كما يعتبر ما كان سبق للمستأجر دفعه على حساب المفعول الرجعي في ظل المادة الثالثة عشرة من القانون 160/92 قبل تعديلها دفعات على حساب البدلات, وتعتبر الضرائب والرسوم التي يكون المؤجر قد سددها عن المبالغ التي قبضها على حساب المفعول الرجعي بمثابة دفعة على حساب ما سيترتب عليه من ضرائب ورسوم عن بدلات ايجار لاحقة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/1994 · Replaced by قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد بدلات ايجار الاماكن غير السكنية على النحو الاتي:

    اولا: الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:

    1 - الطوابق الارضية:

    أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات ايجار الطوابق المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

    - الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 660 ستماية وستين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا 520 خمسماية وعشرين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا 448 اربعماية وثمانية واربعين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 31/12/1972 ضمنا 332 ثلاثماية واثنين وثلاثين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا 236 مئتان وستة وثلاثين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا 168 مئة وثمانية وستين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا 96 ستة وتسعين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا 72 اثنان وسبعين ضعفا.

    - الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا 48 ثمانية واربعين ضعفا.

    ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او المعقودة قبل هذا التاريخ

    وانتهت مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 (8) ثمانية اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (6) ستة اضعاف.

    -الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا (4) اربعة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا (3) ثلاثة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا (2) ضعفان.

    2 - الطوابق ما فوق وما تحت الطابق الارضي المؤجرة لغايات تجارية او صناعية

    تحدد بدلات هذه الطوابق بثلاثة ارباع البدلات المتوجبة على الطوابق الارضية.

    ثانيا: الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية:

    تحدد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية بثلاثة ارباع بدلات الاماكن المؤجرة لغاية تجارية او صناعية.

    ثالثا:

    من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند -أ- من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

    كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من المادة الثالثة عشرة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

    وتعتبر رضائية لتطبيق احكام هذا البند كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

    اما اذا حدد البدل العادل رضائيا او قضائيا فيعتمد تاريخ نفاذ هذا البدل اساسا لاحتساب المضاعفات.

    واما اذا كان قد طرأ على البدل زيادة رضائية لقاء منافع اضافية للمستأجر فيجري توزيع البدل على شطرين:

    الشطر الاول يتمثل بالبدل الاساسي فتطبق عليه المضاعفات العائدة لتاريخ بدء الاجارة.

    الشطر الثاني يتمثل بالزيادة فتطبق عليه المضاعفات المحددة للسنة التي طرأت فيها الزيادة المذكورة.

    عندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت اجاراتها بتواريخ مختلفة او اقساما تشملها عدة بنود من هذه المادة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها او تبعا لموقعها في البناء.

    رابعا:

    تعتبر تجارية او صناعية الاماكن المؤجرة للغايات المعددة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.

    تعتبر بمثابة طوابق ارضية الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته اذا كانت هذه الطوابق متصلة في ما بينها داخليا ضمن المأجور في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد.

    اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها عدة بنود في هذه المادة يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.

    خامسا:

    اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب, المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة, وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

    - اذا ترك المستأجر المأجور تلقائيا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي او قبل هذا التاريخ, يعفى من دفع بدلات الايجار السابقة والمترتبة اعتبارا من 23/07/1992 وما دفع منها يمكن استرداده.

    سادسا:

    تستحق الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقات المنظمة بعد القانون 160/92 والمخالفة لهذا البند سادسا, كما يعتبر ما كان سبق للمستأجر دفعه على حساب المفعول الرجعي في ظل المادة الثالثة عشرة من القانون 160/92 قبل تعديلها دفعات على حساب البدلات, وتعتبر الضرائب والرسوم التي يكون المؤجر قد سددها عن المبالغ التي قبضها على حساب المفعول الرجعي بمثابة دفعة على حساب ما سيترتب عليه من ضرائب ورسوم عن بدلات ايجار لاحقة.

المادة 13 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/13/