Court of Cassation, civil chamber 01/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2004
- Date
- 01/04/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان سبب الطعن المبني على مخالفة القانون, في ما خص المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لجهة عدم مراعاة مبدأ الوجاهية, هو سبب مردود, لانه قد تم ابلاغ المدعى عليه اوراق الدعوى اصولا.
ان عدم احتساب محكمة الاستئناف للنفقات المتوجبة بذمة المستأجر, لا يؤدي الى وقوع المحكمة في الخطأ الجسيم, لانه مع وجود نزاع جدي حول بدلات الايجار, فقد قام المستأجر بدفع ما هو متوجب بذمته الى المؤجر.
ان اشتمال الانذار المرسل الى المستأجر, على موقع المأجور في الطابق الارضي, بينما هو فعليا يقع في الطابق السفلي, لا يؤدي الى وقوع المحكمة في الخطأ الجسيم, لعدم جدية السبب المدلى به, وبالتالي يكون مصيره الرد.
ان رد محكمة الاستئناف الطلب الرامي الى الحكم للمؤجر بمبالغ معينة, وكذلك عدم دفع الرسم النسبي عن هذه المبالغ, لا يؤدي الى وقوع المحكمة في الخطأ الجسيم, لعدم جدية السبب المدلى به, وبالتالي يكون مصيره الرد.