Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2002
- Date
- 16/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم الخلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ذلك ان الاول قرر رد الدفوع الشكلية وردت الهيئة الاتهامية الاستئناف شكلا.