Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
11/2002
Date
16/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لعدم الخلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ذلك ان الاول قرر رد الدفوع الشكلية وردت الهيئة الاتهامية الاستئناف شكلا.