Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/2005
- Date
- 21/02/2005
- President
- اليس شبطيني العم
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهمين اتجارهم بالمخدرات ادلة كافية، وتعلن بالتالي براءتهم لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 125 مخدرات.
ان اقرار المتهمين قد جاء تحت الضغط والعنف وخلافا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية من خلال استعمال العنف في الاستجواب الاولي وانكره فيما بعد المتهم، ان العطف الجرمي المنسوب للمتهم الآخر قد حصل تحت العنف والاكراه ايضا، وقد رجع عنه المتّهم ولم يثبت ضبط اية مواد مخدرة مع اي من المتهمين.
ان جنحة التزوير واستعمال المزوّر ثابتة بحق المتهم من خلال اقدامه على حيازة جواز سفر مزوّر ودخوله الى لبنان من خلاله يدان سندا للمواد 463 و454 عقوبات.