Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 11 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
11/2005
Date
21/02/2005
President
اليس شبطيني العم
Members
سلامه، نايفه
Source
Lebanese University

لم يثبت بحق المتهمين اتجارهم بالمخدرات ادلة كافية، وتعلن بالتالي براءتهم لعدم كفاية الدليل من جرم المادة 125 مخدرات.

ان اقرار المتهمين قد جاء تحت الضغط والعنف وخلافا للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية من خلال استعمال العنف في الاستجواب الاولي وانكره فيما بعد المتهم، ان العطف الجرمي المنسوب للمتهم الآخر قد حصل تحت العنف والاكراه ايضا، وقد رجع عنه المتّهم ولم يثبت ضبط اية مواد مخدرة مع اي من المتهمين.

ان جنحة التزوير واستعمال المزوّر ثابتة بحق المتهم من خلال اقدامه على حيازة جواز سفر مزوّر ودخوله الى لبنان من خلاله يدان سندا للمواد 463 و454 عقوبات.