Rulings

State Council 09/10/2007

شورى حكم رقم : 11 /2007

Court
شورى
Number
11/2007
Date
09/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض احتساب الدرجة المستحقة للمستدعي وفقا للقدم المؤهل للتدرج واعلان حقه بتسوية وضعه الوظيفي لان قرار الرفض مخالف لاحكام المادة 32 من نظام الموظفين.

فالمستدعي يستفيد من درجة حكمية دورية لانقضاء سنتين على خدمته وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 11429/97. وان نقله الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه في وظيفة مفتش معاون اداري لا يحرمه من حقه بالاستفادة من الدرجة الدورية استنادا للمادة 5 من القانون 717/98.