State Council 09/10/2007
شورى حكم رقم : 11 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 11/2007
- Date
- 09/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمّن رفض احتساب الدرجة المستحقة للمستدعي وفقا للقدم المؤهل للتدرج واعلان حقه بتسوية وضعه الوظيفي لان قرار الرفض مخالف لاحكام المادة 32 من نظام الموظفين.
فالمستدعي يستفيد من درجة حكمية دورية لانقضاء سنتين على خدمته وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 11429/97. وان نقله الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه في وظيفة مفتش معاون اداري لا يحرمه من حقه بالاستفادة من الدرجة الدورية استنادا للمادة 5 من القانون 717/98.