Court of Cassation, civil chamber 07/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2011
- Date
- 07/02/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، بو ناصيف، كرم، رباح، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تشترط ان لا يكون امام الطاعن اية وسيلة طعن عادية او غير عادية، لانها وسيلة طعن استئنافية بعد التثبت من وجود دعوى مالية امام محكمة التمييز.