Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2012

Court
تمييز مدني
Number
11/2012
Date
31/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ان تسامح المؤجر في قبض البدلات المتأخرة من المستأجر دون تحفظ على الرغم من توجيهه له انذارا لا يوله حقا للمستأجر بخلاف عقد الايجار الذي يتضمن بند فسخ حكمي في حال التأخر عن تسديد البدلات لان قبض البدلات المتأخرة بتحفظ او بدونه هو حق ولا يشكل تنازلا وهذا التسامح لا يثير نزاعا جديا ويكون قاضي الامور المستعجلة مختصا لرفع التعدي سيما وانه يستند الى ظاهر عقد الايجار وذهاب محكمة الاستئناف خلاف ذلك ادى الى نقض قرارها.

Cited

Texts it relies on