Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
110/2003
Date
04/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته لنص المادتين 147 و205 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995. وقضت بقبول طلب ادغام العقوبات استنادا لنص المادتين المذكورتين ولمبدأ العدل والانصاف وان تنفيذ احد الاحكام قبل صدور الحكم النهائي ولا يسقط طالب الادغام من حقه.