Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 147

المادة 147 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 147

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها هي التالية:

1- وفاة المحكوم عليه,

2 - العفو العام,

3 - العفو الخاص,

4 - (ملغاة)

5 - اعادة الاعتبار.

6 - مرور الزمن .

7 - وقف التنفيذ.

8 - (ملغاة).

-فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 147 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/147/