Court of Cassation, civil chamber 19/06/2003
تمييز مدني حكم رقم : 110 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 110/2003
- Date
- 19/06/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى ازالة التعدي عن نبع المياه لعدم ثبوته سندا للمواد 146 و537 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.