Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/06/2003

تمييز مدني حكم رقم : 110 /2003

Court
تمييز مدني
Number
110/2003
Date
19/06/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى ازالة التعدي عن نبع المياه لعدم ثبوته سندا للمواد 146 و537 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.