Rulings

Civil Court of Appeal 15/06/1967

إستئناف مدني حكم رقم : 1103 /1967

Court
إستئناف مدني
Number
1103/1967
Date
15/06/1967
President
فرحات
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

تستمر شركة التضامن قيد التصفية بالتمتّع بالشخصية المعنوية وفقا للمادتين 69 و663 تجارة، ويمكن اعلان افلاسها.

ويتم اعلان افلاس شركة التضامن بسبب التوقف عن الدفع عملا بالمادة 489 تجارة وثبوت صحة الدين بابراز كشف حساب مصرفي ووجود عجز ظاهر واكيد عن الدفع.

تمثّل شركة التضامن في دعوى الافلاس بتبليغ الشريك المفوّض بالتوقيع عنها ولا حاجة لابلاغ باقي الشركاء، لان افلاس شركة التضامن يستتبع افلاس الشركاء المتضامنين بحكم القانون.