Rulings

Civil Court of Appeal 23/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1106/1999
Date
23/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لانتفاء التعدي على المأجور بوضع خزانات المياه على سطحه بموافقة المالك والمستأجر المنتفع.