Civil Court of Appeal 23/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1106 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1106/1999
- Date
- 23/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لانتفاء التعدي على المأجور بوضع خزانات المياه على سطحه بموافقة المالك والمستأجر المنتفع.