Civil Court of Appeal 31/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1108 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1108/2002
- Date
- 31/05/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم حدوث ظروف جديدة للطعن بتقرير الخبير في تخمين العقارات لدفع الرسم النسبي تطبيقا للمادة 599 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقبلت الاستئناف شكلا الوارد ضمن المهلة القانونية وبعد دفع الرسم النسبي بعد تخمينها استنادا لتقرير الخبير وقبلت الاستئناف الطارىء لوروده ضمن المهلة القانونية وقضت بصحة عقد البيع العقاري وردت طلب المستأنف باعادة العقارات موضوع عقد البيع بالوفاء مع حق الاسترداد وقضت بصلاحية حاكم مصرف لبنان للتوقيع على عقد البيع المذكور سندا للمادة 16 من القانون 91/110 وردت طلب المستأنف عليه ببطلان عقد البيع العقاري لانتفاء صفته وقضت بصحة عقد البيع العقاري لعدم ثبوت الاكراه غير المشروع والغلط وان كاتب العدل أحسن تطبيق المادتين 26 و56 من نظام كتاب العدل باطلاع المتعاقدين على مضمون العقد، وبصحة سند عقد البيع بعد التثبت من انتقال كاتب العدل الى مركز حاكمية مصرف لبنان للتوقيع على العقد وان احتفاظ كاتب العدل بالنسخة الاصلية يسمح للمتعاقدين بالحصول على صورة طبق الاصل مما يعفيهم من تعدد النسخ سندا للمادتين 176 و187 ق أ م م. وقضت شطب عبارة مع حق الاسترداد عن الصحيفة العينية للعقار بعدما أصبح عقد البيع نهائيا بعد تخلف البائع عن ممارسة حق الاسترداد. وقضت للمستأنف عليه - مصرف لبنان - بالتعويض سندا للمادة 10 و11 و551 قانون أصول المحاكمات المدنية وقبلت استئناف مصرف لبنان التبعي الذي طالب بالزام المستأنف بدفع الرسم النسبي المتوجب عليه.