Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 111 /2004

Court
شورى
Number
111/2004
Date
10/11/2004
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد الدولة في هذه الدعوى وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك نظرا لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك جزئيا لجهة المستدعي الذي تم شطب اسمه من جدول التعيين بصفة مخلص بضائع مرخص لان قرار التعيين تم نشره في الجريدة الرسمية ونشأت حقوق مكتسبة للاشخاص الذين وردت اسماؤهم فيه. ولا يمكن للادارة الرجوع عن القرار لعدم توافر الشروط وفقا للمادة 131 من قانون الجمارك.