State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 111 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 111/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعتبار الخصومة موجهة ضد الدولة في هذه الدعوى وليس ضد المجلس الاعلى للجمارك نظرا لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة.
ويتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك جزئيا لجهة المستدعي الذي تم شطب اسمه من جدول التعيين بصفة مخلص بضائع مرخص لان قرار التعيين تم نشره في الجريدة الرسمية ونشأت حقوق مكتسبة للاشخاص الذين وردت اسماؤهم فيه. ولا يمكن للادارة الرجوع عن القرار لعدم توافر الشروط وفقا للمادة 131 من قانون الجمارك.