Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
111/2000
Date
29/06/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عيد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عنه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.

ولا يقبل التمييز اساسا وتسقط الملاحقة عن المدعى عليهم بجرم التعامل مع العدو لصدور حكم سابق بحقهما، ولا يجوز الادعاء عليهما مجددا استنادا الى الفقرة الاولى من المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

وتسقط الدعوى العامة بحق احد المدعى عليهم لدخوله بلاد العدو خلال العام 1986، في حين ان الادعاء بحقه تم في 5/6/1999 خارج المهلة القانونية، فتسقط الدعوى بذلك لمرور الزمن الثلاثي.