Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/08/2001

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2001

Court
تمييز مدني
Number
111/2001
Date
31/08/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان اغفال ذكر اسم المحكمة مصدّرة الحكم واسماء الخصوم في قرار مؤقت متخذ على محضر ضبط المحاكمة وقد ذكر فيه اسماء القضاة مصدّريه لا يعتبر مخالفا للمادة 735 اصول المحاكمات المدنية خاصة وان اسماء الخصوم قد ذكرت على محضر ضبط المحاكمة.

ان طلب وقف التنفيذ الموجه الى قضاء العجلة والمبني على عدم الاختصاص النوعي يعتبر متعلقا بالنظام العام ويعتبر رده من القضاء بمثابة قرار ضمني بولاية قضاء العجلة.

ان وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ يخضع لشروط معينة نصت عليها المادة 577 اصول المحاكمات المدينة اما رد طلب وقف التنفيذ فلا يخضع لاية شروط ويكون القرار الصادر هنا تأكيدا لصفة وصلاحية قضاء العجلة.