Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة لسبق الملاحقة سندا للمادة 182 عقوبات اذ صدر حكم بحق طالب الاعادة استنادا الى محضر قوى الامن الداخلي باقدامه على قطع شجرة عن الرصيف مقابل محله ثم صدر حكما ثانيا استنادا الى نفس الوقائع، مما يقتضي معه وقف الملاحقة وابطال التعقبات وعدم الحاجة الى اجراء المحاكمة مجددا وذلك لتمتع الحكم الاول بالقضية المحكمة وانقضاء الدعوى العامة.