Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
111/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة لسبق الملاحقة سندا للمادة 182 عقوبات اذ صدر حكم بحق طالب الاعادة استنادا الى محضر قوى الامن الداخلي باقدامه على قطع شجرة عن الرصيف مقابل محله ثم صدر حكما ثانيا استنادا الى نفس الوقائع، مما يقتضي معه وقف الملاحقة وابطال التعقبات وعدم الحاجة الى اجراء المحاكمة مجددا وذلك لتمتع الحكم الاول بالقضية المحكمة وانقضاء الدعوى العامة.