Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2006
- Date
- 04/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بدفوع شكلية موضوعها عدم الاختصاص القضائي. لا يشترط توافر الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
ان اعلان عدم اختصاص المحكمة للنظر بالدعوى يحول دون البت بالطلب المقدم من احد الفرقاء باعتبار الخصم غير ذي صفة للادعاء.
ان جرم الاستيلاء على المال المنقول في حال ثبوته ليس اساءة امانة لان المال المسلم لم يسلم بناء على عقد امانة ومن قبيل الحيازة الكاملة او الناقصة ولا تطبق عليه المادتين 670 و672 عقوبات وانما سلم عرضا بهدف نقله الى احد المصارف. وبالتالي ان الاستيلاء عليه بالرغم من ارادة مالكه بقصد التملك يعتبر جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 بند 2 عقوبات. ان قرار القاضي المنفرد الجزائي باعلان عدم اختصاصه لاعتبار الجرم في حال ثبوته، جرم جناية السرقة، وليس جنحة اساءة الامانة، هو قرار صحيح وقانوني ويقتضي ابرامه.