Rulings

Criminal Court 09/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
111/2010
Date
09/11/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية وقد نصت المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية على عدم قابلية الاحكام الغيابية للتمييز. يرد التمييز شكلا بغض النظر عن الاعتراض المقدم على الحكم الغيابي والذي لم تبت به محكمة الاستئناف وبالتالي بقي الحكم الغيابي متمتعا بمفاعيله كافة.