Criminal Court 09/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 111 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 111/2010
- Date
- 09/11/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد صدر بالصورة الغيابية وقد نصت المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية على عدم قابلية الاحكام الغيابية للتمييز. يرد التمييز شكلا بغض النظر عن الاعتراض المقدم على الحكم الغيابي والذي لم تبت به محكمة الاستئناف وبالتالي بقي الحكم الغيابي متمتعا بمفاعيله كافة.