Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 111 /2012

Court
تمييز مدني
Number
111/2012
Date
08/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتخفيض قيمة الدين دون تبيان ماهية المستندات التي استند اليها. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى كما قضت بعد نشرها الدعوى بفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لجهة تجديد الدين المؤمن له بقرار الحجز الاحتياطي عن رئيس دائرة التنفيذ لجهة تحديد الدين المؤمن له بقرار الحجز الاحتياطي وتخفيضه من 500000 دولار اميركي الى 38،792 دولار اميركي.

Cited

Texts it relies on