Court of Cassation, civil chamber 08/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 111 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/2012
- Date
- 08/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتخفيض قيمة الدين دون تبيان ماهية المستندات التي استند اليها. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الدعوى كما قضت بعد نشرها الدعوى بفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لجهة تجديد الدين المؤمن له بقرار الحجز الاحتياطي عن رئيس دائرة التنفيذ لجهة تحديد الدين المؤمن له بقرار الحجز الاحتياطي وتخفيضه من 500000 دولار اميركي الى 38،792 دولار اميركي.
Cited