Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
111/2013
Date
18/04/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة اقدام المتهم، القاصر في تاريخ ارتكاب الجرم، بالاشتراك مع آخر، على محاولة سرقة اموال المدعي مع استعمال العنف، لذا يقتضي تجريمه بجناية المادة 640 معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفة على المادتين 6 و15 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالرغم من حصول الجرم في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16-9-1983 لان القانون رقم 422 هو الارحم.