Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2013
- Date
- 18/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ثبت للمحكمة اقدام المتهم، القاصر في تاريخ ارتكاب الجرم، بالاشتراك مع آخر، على محاولة سرقة اموال المدعي مع استعمال العنف، لذا يقتضي تجريمه بجناية المادة 640 معطوفة على المادة 201 عقوبات معطوفة على المادتين 6 و15 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالرغم من حصول الجرم في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16-9-1983 لان القانون رقم 422 هو الارحم.