Civil Court of Appeal 24/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 111/2014
- Date
- 24/01/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في دعوى تنفيذ المعاملة التنفيذية على عقار بين المنفذ والمنفذ عليها مؤسسة تجارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف استنادا الى المادة 598 معطوفة على المادة 610 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يكون القرار مشتملا على التعليل الملائم، في حين ان القرار المستأنف جاء خاليا من التعليل مما يقتضي فسخ القرار.
وقبلت السبب الاستئنافي في موضوع طلب اشتراك المستأنف في المعاملة التنفيذية استنادا الى انه لم يثبت ما يحول قانونا دون قبول طلب الاشتراك لا سيما وان منازعة المستأنف عليه لا توفر سببا جديا لعدم قبوله.