Rulings

Civil Court of Appeal 24/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 111 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
111/2014
Date
24/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في دعوى تنفيذ المعاملة التنفيذية على عقار بين المنفذ والمنفذ عليها مؤسسة تجارية في موضوع طلب المستأنف فسخ القرار المستأنف استنادا الى المادة 598 معطوفة على المادة 610 اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت ان يكون القرار مشتملا على التعليل الملائم، في حين ان القرار المستأنف جاء خاليا من التعليل مما يقتضي فسخ القرار.

وقبلت السبب الاستئنافي في موضوع طلب اشتراك المستأنف في المعاملة التنفيذية استنادا الى انه لم يثبت ما يحول قانونا دون قبول طلب الاشتراك لا سيما وان منازعة المستأنف عليه لا توفر سببا جديا لعدم قبوله.