Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 598

المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 598

يصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علنا. ويكون مشتملا على التعليل الملائم. وللقاضي او المحكمة الامر بتنفيذه على اصله.

المادة 598 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/598/