Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1110/1997
Date
13/11/1997
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

اختصاص قاضي العجلة ان يضع حدا للإشغال غير المشروع مهما طال أمده (م 579 ا م م) ان مرض الوالدة المستأجرة واقامة ابنتها وعائلتها معها يعتبر اشغالا غير مشروع وتعديا على الشقة يبرر تدخل قضاء العجلة يحكم على الابنة باخلاء المأجور مع عائلتها دون التعرض لحق الوالدة بالتمديد القانوني من قبل قضاء الامور المستعجلة.