Civil Court of Appeal 13/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1110/1997
- Date
- 13/11/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
اختصاص قاضي العجلة ان يضع حدا للإشغال غير المشروع مهما طال أمده (م 579 ا م م) ان مرض الوالدة المستأجرة واقامة ابنتها وعائلتها معها يعتبر اشغالا غير مشروع وتعديا على الشقة يبرر تدخل قضاء العجلة يحكم على الابنة باخلاء المأجور مع عائلتها دون التعرض لحق الوالدة بالتمديد القانوني من قبل قضاء الامور المستعجلة.