Civil Court of Appeal 26/10/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1110/2000
- Date
- 26/10/2000
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
بعد ان قضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة الايجارات، فسخت الحكم الابتدائي لجهة تعليل السبب وصدّقته لجهة النتيجة التي قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولكن بسبب التنازل عن عقد الايجار دون موافقة المالك المؤجّر سندا للمادتين 7 و21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 الصادر بتاريخ 22/7/1992