Rulings

Civil Court of Appeal 26/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1110 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1110/2000
Date
26/10/2000
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

بعد ان قضت محكمة الاستئناف باختصاص محكمة الايجارات، فسخت الحكم الابتدائي لجهة تعليل السبب وصدّقته لجهة النتيجة التي قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار ولكن بسبب التنازل عن عقد الايجار دون موافقة المالك المؤجّر سندا للمادتين 7 و21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160 الصادر بتاريخ 22/7/1992