The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 7

المادة 7

لا يجوز للمستاجر التنازل عن الماجور او تاجيره كليا او جزئيا الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستاجر الاصلي عن الماجور وكان مرخصا له بذلك صراحة في عقد الايجار الاساسي او الممدد بحكم القانون. يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلون محل المستاجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك.

وفي حال التاخير الثانوي الكلي او الجزئي بموافقة المالك الصريحة في العقد الاساسي او الممدد, تبقى العلاقة التأخرية محصورة بين المالك والمستاجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي.

على المالك ان يدعو الى المحاكمة المستاجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستاجر الاصلي, ويكون للحكم الصادر بوجه المستاجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستاجر الثانوي, على انه يحق للمستاجر الثانوي مطالبة المستاجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطا او اهمال هذا الاخير.

المادة 7 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/7/