Civil Court of Appeal 27/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1111 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1111/1995
- Date
- 27/11/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 اصول المحاكمات المدنية) ان إشغال شقة من المالك يعتبر تعديا على حقوق المستأجر الثابتة اجارته بعقد ايجار صحيح طالما يسقط حقه بالتمديد بحكم قضائي.