Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1111 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1111/1995
Date
27/11/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر في التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 اصول المحاكمات المدنية) ان إشغال شقة من المالك يعتبر تعديا على حقوق المستأجر الثابتة اجارته بعقد ايجار صحيح طالما يسقط حقه بالتمديد بحكم قضائي.