Rulings

Civil Court of Appeal 30/09/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1112/1999
Date
30/09/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 601 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والنظام العام لعدم استئناف القرار الرجائي الصادر عن محكمة البداية بواسطة قلم هذه المحكمة.