Civil Court of Appeal 30/09/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1112 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1112/1999
- Date
- 30/09/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لمخالفته نص المادة 601 قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والنظام العام لعدم استئناف القرار الرجائي الصادر عن محكمة البداية بواسطة قلم هذه المحكمة.