Civil Court of Appeal 03/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1115 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1115/2002
- Date
- 03/06/2002
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني. ان الاصلاحات التي اجراها المستأجر في المأجور تدخل ضمن اطار عقد الايجار وتخضع للمادة 9 من قانون الايجارات رقم 22/83 تاريخ 26/08/1983.